ارشيف الأخبار

حاكم عجمان يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة عجمان

الاثنين, ديسمبر 22, 2014
حاكم عجمان يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة عجمان

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا برئاسة سموه والشيخ راشد بن حميد النعيمي نائبا للرئيس.

ويضم المجلس في عضويته كلا من معالي سعيد محمد الرقباني، ومعالي عبد الله بن حميد المزروعي، والأستاذ الدكتور سعيد عبد الله حارب، والاستاذ الدكتور علي بن راشد النعيمي، والاستاذ الدكتور عبد الرحمن سلطان الشرهان، وسعادة سالم بن أحمد عبدالرحمن النعيمي، وسعادة أسامة سعيد سلمان، وسعادة خالد سعيد سلمان.

وجاء المرسوم رقم /13/ لسنة 2014، بعد الاطلاع على أحكام المرسوم رقم /4/ لسنة 1988 بشأن تأسيس كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا، والاطلاع على قرار معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم /54/ لسنة 1994، في شأن الترخيص لكلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بالعمل في مجال التعليم العالي، وعلى قرار معاليه رقم /54/ لسنة 1997 في شأن تحويل " كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا " لتصبح " جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا " والاطلاع على المرسوم الأميري رقم /11/ لسنة 2012 بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وبعد التشاور مع رئيس المجلس التنفيذي في إمارة عجمان ولما ارتأينا فيه تحقيق المصلحة العامة.

ونص المرسوم في " مادته الثالثة " على أن يختص مجلس الأمناء بمراعاة السياسات التنفيذية التي تتوافق مع سياسة الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي وبوضع وتنفيذ وتطوير الأهداف المرحلية للرؤية الشاملة التي قامت عليها جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا باعتبارها شبكة جامعية في الأبعاد الثلاثة " التعليم والمعلومات والاستثمار ".

كما يختص المجلس بتأمين الموارد المالية اللازمة لدعم أهداف الوحدات الأكاديمية والمعلوماتية والخدمية في الجامعة، واعتماد مقترحات تطوير وتحديث النظام الأساسي للجامعة، وإقرار النظم والهياكل التنظيمية واللوائح الإدارية والمالية للجامعة، واعتماد سياسة القبول ومنح الدرجات العلمية للخريجين والنظر والبت في التقارير الدورية بشأن البرامج والأنشطة والخدمات، إضافة للتقارير التي يطلب مجلس الأمناء من الجهات المختصة القيام بإعدادها من وقت لآخر بغرض التأكد من سلامة أوضاع الجامعة وبصفة خاصة لضمان فعالية أنشطة التدريس والبحوث العلمية والتدريب والخبرات والممارسة.

ويختص المجلس أيضا بإقرار الاتفاقيات التي تعقدها الجامعة مع الجامعات والهيئات والمؤسسات والجهات الأخرى العاملة داخل الدولة أو خارجها، وإقرار إنشاء أية كليات أو أقسام علمية أو فروع جديدة للجامعة أو إنشاء أي مكاتب لتمثيل الجامعة في الإمارات الأخرى في الدولة أو في الخارج، واعتماد التقرير السنوي للجامعة والبيانات المالية السنوية عن أصول وإلتزامات الجامعة وأوضاع حساباتها في نهاية السنة المالية المنصرمة ومناقشة مشروع موازنة الجامعة وخطط أعمالها المقترحة للسنة المالية المقبلة وأي موضوعات أخري تحال الى مجلس الأمناء من قبل رئيس مجلس الأمناء أو نائبه.

وحدد المرسوم في " المادة الرابعة " مدة مجلس الأمناء على أن يستمر نائب رئيس وأعضاء مجلس الأمناء في شغل مناصبهم مدة " أربع سنوات "، ويعاد تعيينهم تلقائيا لمدة أخري مماثلة ما لم يصدر مرسوم أميري بخلاف ذلك.

وتناولت " المادة الخامسة " اجتماعات مجلس الأمناء، حيث يعقد المجلس اجتماعا دوريا واحدا في كل سنة دراسية للجامعة ويجوز دعوة مجلس الأمناء للانعقاد بصفة طارئة في أي وقت بدعوة من رئيس مجلس الأمناء أو من نائبه متى دعت الحاجة لانعقاد ذلك الاجتماع، ويكتمل النصاب القانوني لعقد جلسة مجلس الأمناء بحضور رئيس مجلس الأمناء أو نائبه إضافة إلى نصف عدد أعضاء مجلس الأمناء على الأقل.

وتضمنت " المادة السادسة " من المرسوم قرارات مجلس الأمناء، حيث تنص على أن تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين في الجلسة المعنية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة المعنية واستثناء من حكم المادة " 6/1 " أعلاه يجوز لمجلس الأمناء متي كان ذلك مناسبا أن يصدر قرارات بدون عقد جلسة، ويتم ذلك عن طريق كتابة تلك القرارات خطيا والتوقيع عليها من قبل رئيس مجلس الأمناء أو نائبه ثم تمريرها للتوقيع عليها من قبل أعضاء مجلس الأمناء وفي حال حصول القرار المعني على الأغلبية المطلوبة وفقا للمادة الخامسة فيكون ذلك القرار صحيحا ونافذا كما لو أنه تم اتخاذه في جلسة لمجلس الأمناء تمت الدعوة لها وتم إنعقادها حسب الأصول المعتادة.

واشتملت " المادة السابعة " على تمثيل مجلس الأمناء، ويحق لنائب رئيس مجلس الأمناء القيام بتمثيل مجلس الأمناء أمام الجهات الحكومية وغيرها من الهيئات والمؤسسات والشركات المعنية متى تم تفويضه بذلك، بقرار خطي يصدره مجلس الأمناء، ويحق لنائب رئيس مجلس الأمناء أيضا القيام بتوقيع أي قرارات أو مراسلات بالنيابة عن مجلس الأمناء، وتفويض بعض صلاحياته المذكورة في هذه المادة خطيا لمن يراه مناسبا.

ونصت " المادة الثامنة " على أنه اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الأميري يلغى المرسوم الأميري رقم /11/ لسنة 2012.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على الجهات المعنية بتنفيذه كل فيما يخصه.